طوافه حول الحجر وهو المحوط بين الركنين الشاميين بجدار قصير، بينه وبين كل واحد من الركنين فتحة. وكلام كثير من الأصحاب يقتضي كون جميعه من البيت، وهو ظاهر نصه في المختصر. لكن الصحيح: أنه ليس كذلك، بل الذي هو من البيت، قدر ست أذرع تتصل بالبيت. وقيل: ست أذرع، أو سبع. ولفظ المختصر محمول على هذا. فلو دخل إحدى الفتحتين، وخرج من الأخرى، لم يحسب له ذلك، ولا ما بعده حتى ينتهي إلى الفتحة التي دخل منها بلا خلاف.
ولو لم يدخل الفتحة، وخلف القدر الذي من البيت، ثم اقتحم الجدار، وقطع الحجر على السمت، صح طوافه.
قلت: الأصح: أنه لا يصح الطواف في شئ من الحجر، وهو ظاهر المنصوص، وبه قطع معظم الأصحاب تصريحا وتلويحا. ودليله: أن النبي (ص) طاف خارج الحجر. والله أعلم.
ولو كان يطوف ويمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت، ففي صحة طوافه وجهان. الصحيح باتفاق فرق الأصحاب: أنه لا يصح، لان بعض بدنه في البيت، فهو كما لو كان يضع إحدى رجليه أحيانا على الشاذروان، ويقفز بالأخرى.
الواجب الرابع: أن يقع الطواف في المسجد الحرام، ولا بأس بالحائل فيه بين الطائف والبيت، كالسقاية والسواري. ويجوز في أخريات المسجد، وأروقته، وعند باب المسجد من داخله، ويجوز على سطوحه إذا كان البيت أرفع بناء كما هو اليوم. فإن جعل سقف المسجد أعلى، فقد ذكر في العدة: أنه لا يجوز الطواف على سطحه. ولو صح قوله، لزم أن يقال: لو انهدمت الكعبة - والعياذ بالله - لم