كانت الإبل ذكورا كلها، أو إناثا، أو مختلطة. وقيل: الوجهان يختصان بما إذا كانت كلها ذكورا، وإلا فلا يجزئ في الذكر قطعا. والأصح، الاجزاء مطلقا.
فرع إذا وجبت شاة عن خمس من الإبل، فأخرج بعيرا، أجزأه، وإن كان قيمته أقل من قيمة الشاة. هذا هو المذهب الصحيح، وفي وجه: لا يجزئه إن نقصت قيمته عن قيمة الشاة، قاله القفال، وأبو محمد. ووجه ثالث: أنه إن كانت الإبل مراضا، أو قليلة القيمة لعيب، أجزأ البعير الناقص عن قيمة الشاة، وإن كانت صحاحا سليمة، لم يجزئ الناقص. فعلى المذهب، إذا أخرج بعيرا عن خمس، هل نقول: كله فرض، أم خمسة فرض، والباقي تطوع؟ وجهان كالوجهين في المتمتع إذا ذبح بدنة بدل الشاة، هل الفرض كلها، أم سبعها، وفيمن مسح في الوضوء جميع رأسه، هل الجميع فرض، أم البعض؟ وقالوا: القول بأن الجميع ليس بفرض في مسألتي الاستشهاد، أوجه، لان الاقتصار على سبع بدنة، وبعض الرأس، جائز، ولا يجزئ هنا خمس بعير بالاتفاق، وذكر قوم، منهم صاحب التهذيب أن الوجهين مبنيان على أصل، وهو أن الشاة الواجبة في الإبل أصل بنفسها، أم بدل عن الإبل؟ وفيه وجهان. فإن قلنا: الشاة أصل، كان البعير كله فرضا كالشاة، وإلا، فالواجب خمس البعير.
قلت: الأصح، أن جميع البعير فرض. قال أصحابنا: وصورة المسألة إذا كان البعير يجزئ عن خمسة وعشرين، وإلا فلا يقبل بدل الشاة بلا خلاف. والله أعلم.