قلنا بالأخذ، وكان النصاب مثليا، أخذ المثل، وإلا فالقيمة على قاعدة الغرامات.
أما إذا ملك مالا آخر، فالمذهب والذي قطع به الجمهور: أن الزكاة تؤخذ من سائر أمواله، ولا تؤخذ من عين المرهون، وقال جماعة: تؤخذ من عينه إن علقناها بالعين، وهذا هو القياس، كما لا يجب على السيد فداء المرهون إذا جنى.
باب زكاة المعشرات تجب الزكاة في الأقوات، وهي من الثمار: النخل والعنب، ومن الحبوب:
الحنطة والشعير، والأرز والعدس، والحمص والباقلاء، والدخن والذرة، واللوبياء والماش، والهرطمان وهو الجلبان. وأما ما سوى الأقوات، فلا تجب الزكاة في معظمها بلا خلاف، وفي بعضها خلاف. فمما لا زكاة فيه بلا خلاف: التين، والسفرجل، والخوخ، والتفاح، والجوز، واللوز، والرمان، وغيرها من الثمار، وكالقطن، والكتان، والسمسم، والإسبيوش،