خلاف. لكن في وقت اعتباره، ثلاثة أوجه، وعبر عنها إمام الحرمين والغزالي بأقوال، والصحيح: أنها أوجه. الأول منها منصوص، والآخران مخرجان، فالأول: الأصح: أنه يعتبر في آخر الحول فقط، والثاني: يعتبر في أوله وآخره دون وسطه، والثالث: يعتبر في جميع الحول، حتى لو نقصت قيمته عن النصاب في لحظة، انقطع الحول، فإن كمل بعد ذلك، ابتدأ الحول من يومئذ.
فإذا قلنا بالأصح، فاشترى عرضا للتجارة بشئ يسير، انعقد الحول عليه، ووجبت فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصابا آخر الحول، وإذا احتملنا نقصان النصاب في غير آخر الحول، فذلك في حق من تربص بسلعته حتى تم الحول وهي نصاب. فأما لو باعها بسلعة أخرى في أثناء الحول، فوجهان. أحدهما: ينقطع الحول ويبتدئ حول السلعة الأخرى من حين ملكها، وأصحهما: أن الحكم كما لو تربص بسلعته، ولا أثر للمبادلة في أموال التجارة. ولو باعها في أثناء الحول بنقد دون النصاب، ثم اشترى به سلعة فتم الحول وقيمتها نصاب، فوجهان. قال الامام:
والخلاف في هذه الصورة أمثل منه في الأولى لتحقق النقصان حسا، ورأيت المتأخرين يميلون إلى انقطاع الحول. ولو باعها بالدراهم، والحال تقتضي التقويم بالدنانير، فهو كبيع السلعة بالسلعة.
فرع لو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب، فوجهان. أصحهما:
يسقط حكم الحول الأول، ويبتدئ حولا ثانيا، والثاني: لا ينقطع، بل متى بلغت قيمته نصابا، وجبت الزكاة، ثم يبتدئ حولا ثانيا.