السكران في اعتكاف متتابع. والطريق الثاني: تقرير النصين. والفرق بأن السكران يمنع المسجد بكل حال، بخلاف المرتد. واختار أصحاب الشيخ أبي حامد هذا الطريق، وذكروا أنه المذهب. والثالث: فيهما قولان. والرابع: لا يبطل فيهما.
والخامس: يبطل السكر لامتداد زمنه، وكذا الردة إن طال زمنها، وإن قصر، بنى.
والسادس: يبطل بالردة دون السكر، لأنه كالنوم، والردة تنافي العبادة. وهذا الطريق حكاه الامام الغزالي، ولم يذكره غيرهما. وهذا الخلاف، أنه هل يبقى ما تقدم على الردة والسكر معتدا به فيبنى عليه، أم يبطل فيحتاج إلى الاستئناف إن كان الاعتكاف متتابعا؟ فأما زمن الردة والسكر فغير معتد به قطعا. وفي وجه شاذ:
يعتد بزمن السكر. وأشار إمام الحرمين والغزالي، إلى أن الخلاف في الاعتداد بزمن الردة، والسكر. والمذهب ما سبق. ولو أغمي عليه، أو جن في زمن الاعتكاف، فإن لم يخرج من المسجد، لم يبطل اعتكافه، لأنه معذور. وإن أخرج، نظر، إن لم يمكن حفظه في المسجد، لم يبطل، لأنه لم يحصل الخروج باختياره، فأشبه ما لو حمل العاقل مكرها. وإن أمكن ولكن شق، ففيه الخلاف الآتي في المريض إذا أخرج. قال في التتمة: ولا يحسب زمن الجنون من الاعتكاف، ويحسب زمن الاغماء على المذهب.
فرع لا يصح اعتكاف الحائض، ولا الجنب. ومتى طرأ الحيض على المعتكفة، لزمها الخروج. فإن مكثت، لم يحسب عن الاعتكاف. وهل يبطل ما سبق، أم يبنى عليه؟ فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى. وإن طرأت الجنابة بما يبطل الاعتكاف، لم يخف الحكم. وإن طرأت بما لا يبطله، كالاحتلام، والجماع ناسيا، والانزال بالمباشرة دون الفرج، إذا قلنا: لا يبطله، لزمه أن يبادر بالغسل كيلا يبطل تتابعه، وله الخروج للغسل، سواء أمكنه الغسل في المسجد، أم لا، لأنه أصون لمروءته وللمسجد. ولا يحسب زمن الجنابة من الاعتكاف على الصحيح.