كان اعتكافها بإذن الزوج وقد عين مدة، فهل يلزمها العود إلى المسكن عند الطلاق أو الوفاة قبل استكمال المدة؟ قولان مذكوران في كتاب العدة. فإن قلنا: لا، فخرجت، بطل اعتكافها بلا خلاف.
فرع يجب الخروج لصلاة الجمعة، ويبطل به الاعتكاف على الأظهر، لامكان الاعتكاف في الجامع. وعلى هذا، لو كان اعتكافه المنذور أقل من أسبوع، ابتدأ به من أول الأسبوع، حيث شاء من المساجد. وإن كان في الجامع، فمتى شاء. وإن كان أكثر من أسبوع، وجب أن يبتدأ في الجامع.
فإن عين غير الجامع، وقلنا بالتعيين، لم يخرج عن نذره، إلا بأن يمرض فتسقط عنه الجمعة، أو بأن يتركها عاصيا ويدوم على اعتكافه. ولو أحرم المعتكف، فإن أمكنه إتمام الاعتكاف ثم الخروج، ويدرك، لزمه ذلك. وإن خاف فوت الحج، خرج إليه وبطل اعتكافه، فإذا فرغ، استأنف.
فرع كل ما قطع التتابع، يحوج إلى الاستئناف بنية جديدة. وكل عذر لم يجعله قاطعا، فعند الفراغ منه يجب العود. فلو أخر، انقطع التتابع وتعذر البناء، ولا بد من قضاء الأوقات المصروفة إلى ما عدا قضاء الحاجة. وهل يجب تجديد النية عند العود؟ أما الخروج لقضاء الحاجة، فقد سبق بيانه قريبا. وفي معناه ما لا بد منه، كالاغتسال. وكذا الاذان إذا جوزنا الخروج له. أما ما له منه بد، فوجهان. أحدهما: يجب تجديدها. وأصحهما: لا يجب، لشمول النية جميع المدة. وطرد الشيخ أبو علي، الخلاف فيما إذا خرج لغرض استثناه، ثم عاد. ولو عين مدة، ولم يتعرض للتتابع، ثم جامع، أو خرج بلا عذر، ففسد اعتكافه، ثم عاد ليتم الباقي، ففيه الخلاف في وجوب التجديد. قال الامام: لكن المذهب هنا وجوب التجديد.
قلت: لو قال: لله علي اعتكاف شهر نهارا، صح، فيعتكف بالنهار دون الليل. نص عليه في الام. ولو قال: لله علي اعتكاف شهر بعينه، فبان أنه