التهذيب: التحليل، وتسمى هذه: مسألة الانماء.
قلت: الحل أصح دليلا. وصححه أيضا الغزالي في الاحياء: وثبتت فيه الأحاديث الصحيحة، ولم يثبت في التحريم شئ، وعلق الشافعي الحل على صحة الحديث. والله أعلم.
فصل تستحب التسمية عند الذبح، وعند إرسال الكلب والسهم. وقد سبق بيان ذلك، وما يتفرع عليه، في باب الأضحية.
فصل في بيان ما يملك به الصيد يملك بطرق.
منها: أن يضبطه بيده، ولا يعتبر قصد التملك في أخذه بيده، حتى لو أخذ صيدا لينظر إليه، ملكه. ولو سعى خلف صيد فوقف الصيد للاعياء، لم يملكه حتى يأخذه بيده.
ومنها: أن يجرحه جراحة مذففة، أو يرميه فيثخنه ويزمنه، فيملكه، وكذا إن كان طائرا فكسر جناحه، فعجز عن الطيران والعدو جميعا. ويكفي للتملك إبطال شدة العدو وصيرورته بحيث يسهل لحاقه. ولو جرحه فعطش فثبت، لم يملكه إن كان العطش لعدم الماء. وإن كان لعجزه عن الوصول إلى الماء، ملكه، لان عجزه بالجراحة.
ومنها: وقوعه في شبكة منصوبة له. فلو طرده طارد فوقع في الشبكة، فهو لصاحب الشبكة، لا للطارد. وفي الحاوي: أنه لو وقع في شبكة ثم تقطعت فأفلت الصيد، فإن كان ذلك بقطع الصيد الواقع، عاد مباحا، فيملكه من صاده، وإلا، فهو باق على ملك صاحب الشبكة، فلا يملكه غيره. وقال الغزالي في