ليلة الرابع عشر. ولو ترك النزول به، فلا شئ عليه. وحد المحصب: ما بين الجبلين إلى المقبرة.
فصل في طواف الوداع قولان. أظهرهما: يجب. والثاني: يستحب. وقيل يستحب قطعا. فإن تركه، جبره بدم. فإن قلنا: إنه واجب، كان جبره واجبا، وإلا، مستحبا. والمذهب: أن طواف القدوم، لا يجبر. وعن صاحب التقريب: أنه كالوداع في وجوب الجبر، وهو شاذ. وإذا خرج بلا وداع، وقلنا: يجب الدم، فعاد قبل بلوغه مسافة القصر، سقط عنه الدم. وإن عاد بعد بلوغها، فوجهان. أصحهما: لا يسقط، ولا يجب العود في الحالة الثانية.
وأما الأولى، فستأتي إن شاء الله تعالى. وليس على الحائض طواف وداع. فلو طهرت قبل مفارقة خطة مكة، لزمها العود والطواف. وإن طهرت بعد, بلوغها مسافة القصر، فلا. وإن لم تبلغ مسافة القصر، فنص أنه لا يلزمها العود، ونص أن المقصر بالترك يلزمه العود. فالمذهب: الفرق، كما نص عليه. وقيل: فيهما قولان. فإن قلنا: لا يلزم العود، فالنظر إلى نفس مكة أو الحرم؟ وجهان.
أصحهما: مكة. ثم إن أوجبنا العود، فعاد وطاف سقط الدم، وإن لم يعد، لم يسقط. وإن لم نوجبه، فلم يعد، فلا دم على الحائض، ويجب على المقصر.
فرع ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد جميع الاشغال، ويعقبه الخروج بلا مكث. فإن مكث، نظر، إن كان لغير عذر أو لشغل غير أسباب الخروج، كشراء متاع، أو قضاء دين، أو زيارة صديق أو عيادة مريض، فعليه إعادة الطواف. وإن اشتغل بأسباب الخروج، كشراء الزاد، وشد الرحل ونحوهما، فهل يحتاج إلى إعادته؟ فيه طريقان. قطع الجمهور بأنه لا يحتاج. وفي النهاية: وجهان.
قلت: لو أقيمت الصلاة فصلاها، لم يعده. والله أعلم.
فرع حكم طواف الوداع، حكم سائر أنواع الطواف في الأركان