فالمذهب: أنه لا شئ عليه، هذا كله في الميقات الشرعي. أما إذا عينا موضعا آخر، فإن كان أقرب إلى مكة من الشرعي، فالشرط فاسد مفسد الإجارة، إذا لا يجوز لمريد النسك مجاوزة الميقات غير محرم. وإن كان أبعد، بأن عينا الكوفة، فهل يلزم الأجير الدم لمجاوزتها غير محرم؟ وجهان. الأصح المنصوص: نعم.
فإن قلنا: لا يلزم السلام، حط قسط الأجرة قطعا، وإلا، ففي حصول الانجبار به الطريقان.
وكذلك لو لزمه الدم لترك مأمور، كالرمي والمبيت. فإن لزمه بفعل مخطور كاللبس والقلم، لم يحط شئ من الأجرة، لأنه لم ينقص العمل. ولو شرط الاحرام في أول شوال، فأخره، لزمه الدم، وفي الانجبار الخلاف. وكذا لو شرط أن يحج ماشيا فحج راكبا، لأنه ترك مقصودا. هكذا نقلت المسألتان عن القاضي حسين، ويشبه أن تكونا مفرعتين على أن الميقات المشروط، كالشرعي، وإلا، فلا يلزم الدم، كما في مسألة تعيين الكوفة.
فرع إذا استأجره للقران، فتارة يمتثل، وتارة يعدل إلى جهة أخرى، فإن امتثل فقرن، وجب دم القرآن. وعلى من يجب؟ وجهان. وقيل: قولان.
أصحهما: على المستأجر. والثاني: على الأجير. فعلى الأول: لو شرط أن يكون على الأجير، فسدت الإجارة، لأنه جمع بين إجارة وبيع مجهول، فإن الدم مجهول الصفة، فلو كان المستأجر معسرا، فالصوم على الأجير، لان بعض الصوم، ينبغي أن يكون في الحج. والذي منهما في الحج، هو الأجير. كذا