والشرائط. وفيه وجه لأبي يعقوب الأبيوردي: أنه يصح بلا طهارة، وتجبر الطهارة بالدم.
فرع هل طواف الوداع من جملة المناسك؟ فيه خلاف، قال الامام، والغزالي: هو من المناسك، وليس على الخارج من مكة وداع، لخروجه منها.
وقال صاحبا التتمة و التهذيب وغيرهما: ليس طواف الوداع من المناسك، بل يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر، سواء كان مكيا أو أفقيا، وهذا أصح، تعظيما لحرم، وتشبيها لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الاحرام، ولأنهم اتفقوا على أن المكي إذا حج وهو على أنه يقيم بوطنه، لا يؤمر بطواف الوداع، وكذا الأفقي إذا حج وأراد الإقامة بمكة، لا وداع عليه، ولو كان من جملة المناسك، لعم الحجيج.
قلت: ومما يستدل به من السنة لكونه ليس من المناسك، ما ثبت في صحيح مسلم وغيره، أن النبي (ص) قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، ووجه الدلالة: أن طواف الوداع يكون عند الرجوع، فسماه قبله:
قاضيا للمناسك، وحقيقته: أن يكون قضاها كلها. والله أعلم.
فرع استحب الشافعي رحمه الله للحاج إذا طاف للوداع، أن يقف بحذاء الملتزم بين الركن والباب ويقول: اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، حتى سيرتني في بلادك، وبلغتني بنعمتك، حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت عني، فازدد عني رضى، وإلا فالآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم اصحبني العافية في بدني، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، قال:
وما زاد فحسن، وقد زيد فيه: واجمع لي خير الدنيا والآخرة، إنك قادر على