عنه وجوب الكفارة فيما إذا جامع فيما دون الفرج وأنزل، وهذا شاذ.
فرع: إذا ظن أن الصبح لم يطلع، فجامع، ثم بان خلافه، فحكم الافطار سبق، ولا كفارة لعدم الاثم. قال الامام: ومن أوجب الكفارة على الناسي بالجماع، يقول مثله هنا لتقصيره في البحث. ولو ظن غروب الشمس، فجامع، فبان خلافه، ففي التهذيب وغيره: أنه لا كفارة، لأنها تسقط بالشبهة. وهذا ينبغي أن يكون مفرعا على تجويز الافطار والحالة هذه، وإلا فتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور لوجوب الكفارة. ولو أكل الصائم ناسيا، فظن بطلان صومه، فجامع، فهل يفطر؟
وجهان. أحدهما: لا، كما لو سلم من الظهر ناسيا وتكلم عامدا، لا تبطل صلاته. وأصحهما وبه قطع الجمهور: يفطر، كما لو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع فبان خلافه. وعلى هذا، لا كفارة لأنه وطئ وهو يعتقد أنه غير صائم، وعن القاضي أبي الطيب: أنه يحتمل وجوبها، لأنه ظن لا يبيح الوطئ. ولو أفطر المسافر بالزنا مترخصا، فلا كفارة، لأنه وإن أثم بهذا الوطئ، لكنه لم يأثم به بسبب الصوم، فان الافطار جائز له. ولو زنا المقيم ناسيا للصوم، وقلنا: الصوم يفسد بالجماع ناسيا، فلا كفارة على الأصح، لأنه لم يأثم بسبب الصوم، لأنه ناس له.
فرع من رأى هلال رمضان وحده، لزمه صومه. فان صامه فأفطر بالجماع، فعليه الكفارة. ولو رأى هلال شوال وحده، لزمه الفطر، ويخفيه لئلا يتهم، وإذا رؤي رجل يأكل يوم الثلاثين من رمضان بلا عذر، عزر. فلو شهد أنه رأى الهلال، لم يقبل، لأنه متهم في إسقاط التعزير، بخلاف ما لو شهد أولا فردت شهادته، ثم أكل، لم يعزر.
فرع لو أفطر بجماع، ثم جامع ثانيا في ذلك اليوم، فلا كفارة للجماع الثاني، لأنه لم يفسد صوما. فلو جامع في يومين أو أيام، فعليه لكل يوم كفارة، سواء كفر عن الأول، أم لا.
فرع لو أفسد صومه بجماع، ثم أنشأ سفرا طويلا في يومه، لم تسقط