المبيت، سنة، وليس بنسك مجبور بالدم. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة على ثبير، ساروا إلى عرفات. فإذا وصلوا نمرة، ضربت بها قبة الامام، فإذا زالت الشمس، ذهب الامام والناس إلى مسجد إبراهيم (ص) فيخطب فيه الامام خطبتين، يبين لهم في الأولى ما بين أيديهم من المناسك، ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل بالموقف، ويخفف هذه الخطبة، لكن لا يبلغ تخفيفها تخفيف الثانية. وإذا فرغ منها، جلس بقدر سورة (الاخلاص) ثم يقوم إلى الخطبة الثانية، ويأخذ المؤذن في الاذان، ويخفف الخطبة بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن من الإقامة. وقيل: مع فراغه من الاذان.
قلت: الأصح: مع فراغه من الاذان، وبه قطع الجمهور. والله أعلم.
ثم ينزل فيصلي بالناس الظهر، ثم يقيم المؤذن فيصلي بهم العصر جمعا.
فإن كان الامام مسافرا، فالسنة له القصر، ولا يقصر المكيون والمقيمون حولها.
فإذا سلم الإمام قال: أتموا يا أهل مكة، فإنا قوم سفر. وهل يختص الجمع بالمسافرين من الحجيج، أم يجوز لغيرهم؟ فيه كلام تقدم في صلاة المسافر.
وأشار جماعة: إلى أنه يخطب ويصلي بنمرة. وصرح الجمهور: بأنه يخطب ويصلي بمسجد إبراهيم (ص) كما سبق.
فرع في الحج أربع خطب مسنونة إحداها: بمكة في اليوم السابع.
والثانية: يوم عرفة، وقد ذكرناهما. والثالثة: يوم النحر بمنى. والرابعة: يوم النفر الأول بمنى. ويخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك وأحكامها إلى الخطبة الأخرى، وكلهن أفراد، وبعد صلاة الظهر، إلا يوم عرفة، فإنها خطبتان، وقبل الصلاة.