فقط. وفي مصرفه: أوجه. الصحيح: أنه للسالب كالقتيل. والثاني: لفقراء المدينة. والثالث: لبيت المال.
واعلم أن ظاهر الحديث، وكلام الأئمة: أنه يسلب إذا اصطاد، ولا يشترط الاتلاف. وقال إمام الحرمين: لا أدري أيسلب إذا أرسل الصيد، أم لا يسلب حتى يتلفه؟
قلت: ذكر صاحب البحر وجهين: في أنه هل يترك للمسلوب من ثيابه ما يستر عورته؟ واختار: أنه يترك، وهو قول صاحب الحاوي، وهو الأصوب.
والله أعلم.
فصل وج: واد بصحراء الطائف، وصيده حرام على المذهب. وقيل:
في تحريمه وكراهته خلاف. فعلى التحريم، قيل: حكمه في الضمان كحرم المدينة. والصحيح الذي قطع به صاحب التلخيص والأكثرون: أنه لا ضم فيه قطعا.
فصل النقيع - بالنون وقيل: بالباء - ليس بحرم، ولكن حماه رسول الله (ص)، لإبل الصدقة، ونعم الجزية، فلا يحرم صيده، لكن لا