الطعام، لأنه لا مدخل للطعام في التمتع. وفدية الحلق على التخيير. ولو أطعم، هل تبرأ ذمته؟ فيه كلاما الشيخ والامام. هذا كله إذا استجمع الرجل شروط وجوب دم التمتع، فإن لم يستجمعها، كالمكي، لم يجب الدم، لان دم التمتع مفقود، والأصل، عدم الحلق. وإذا جوز أن يكون إحرامه أولا بالقران، فهل يلزمه دم آخر مع الدم الذي وصفناه؟ فيه الوجهان السابقان.
الحال الثالث: أن يعرض الشك بعد الطواف والوقوف. فإن أتى ببقية أعمال الحج، لم يحصل له حج ولا عمرة.
أما الحج، فلجواز أنه كان محرما بعمرة، فلا ينفعه الوقوف. وأما العمرة، فلجواز أنه كان محرما بحج، ولم يدخل عليه العمرة. فإن نوى القران، ولبى، وأتى بأعمال القران، فإجزاء العمرة يبنى على أنها، هل تدخل على الحج بعد الوقوف؟ ثم قياس المذكور في الحال السابق. ثم لو أتم أعمال العمرة، وأحرم بالحج، وأتى بأعماله مع الوقوف، أجزأه الحج، وعليه دم كما سبق. ولو أتم أعمال الحج، ثم أحرم بعمرة، وأتى بأعمالها، أجزأته العمرة.
فرع لو تمتع بالعمرة إلى الحج، فطاف للحج طواف الإفاضة، ثم بان له أنه كان محدثا في طواف العمرة، لم يصح طوافه ذلك، ولا سعيه بعده، وبان أن حلقه وقع في غير وقته، ويصير بإحرامه بالحج مدخلا الحج على العمرة قبل الطواف، فيصير قارنا، ويجزئه طوافه وسعيه في الحج عن الحج، وعليه دمان، دم القران، ودم الحلق. وإن بان أنه كان محدثا في طواف الحج، توضأ وأعاد الطواف والسعي، وليس عليه إلا دم التمتع إذا استجمعت شروطه.
فلو شك في أي الطوافين كان حدثه، فعليه إعادة الطواف والسعي. فإذا أعادهما، صح حجه وعمرته، وعليه دم، لأنه قارن أو متمتع، وينوي بإراقته