وبقي سكره جميع النهار، لزمه القضاء، وإن صحا في بعضه، فهو كالاغماء في بعض النهار. وأما الغفلة، فلا أثر لها في الصوم بالاتفاق.
الشرط الرابع: الوقت قابل للصوم. وأيام السنة كلها - غير يومي العيدين، وأيام الشريق، ويوم الشك - قابلة للصوم مطلقا.
فأما يوما العيدين، فلا يقبلانه. وأما أيام التشريق، فلا تقبل على الجديد.
وقال في القديم: يجوز للمتمتع، وللعادم للهدي، صومها عن الثلاثة الواجبة في الحج. فعلى هذا، هل يجوز لغير المتمتع صومها؟ وجهان. الصحيح وبه قال الأكثرون: لا يجوز.
قلت: وإذا جوزنا لغير المتمتع، فهو مختص بصوم له سبب من واجب أو نفل. فأما ما لا سبب له، فلا يجوز عند الجمهور ممن ذكر هذا الوجه وقال إمام الحرمين: هو كيوم الشك، وهذا القديم هو الراجح دليلا، وإن كان مرجوحا عند الأصحاب. والله أعلم.
وأما يوم الشك، فلا يصح صومه عن رمضان، ويجوز صومه عن قضاء، أو نذر، أو كفارة. ويجوز إذا وافق وردا صومه تطوعا بلا كراهة. وقال القاضي أبو الطيب: يكره صومه عما عليه (من) فرض. قال ابن الصباغ: هذا خلاف القياس، لأنه إذا لم يكره فيه ماله سبب من التطوع، فالفرض أولى. ويحرم أن يصوم فيه تطوعا لا سبب له، فإن صامه، لم يصح على الأصح. وإن نذر صومه، ففي صحة نذره هذان الوجهان. فإن صححنا، فليصم يوما غيره، فإن صامه، خرج عن نذره.