المذهب، وقيل: فيه الوجهان.
فرع جميع ما سبق، هو فيما يتحلى به لبسا، فأما الأواني من الذهب والفضة، فيحرم على النساء والرجال جميعا استعمالها، ويحرم اتخاذها أيضا على الأصح، وقد سبق ذلك مع غيره في باب الأواني، وفي تحلية سكاكين الخدمة وسكين المقلمة بالفضة للرجال، وجهان. أصحهما: التحريم، والمذهب:
تحريمها على النساء. وفي تحلية المصحف بالفضة وجهان. وقيل: قولان.
أصحهما: الجواز، ونقل عن نصه في القديم والجديد وحرملة، ونقل التحريم عن نصه في سير الواقدي. وفي تحليته بالذهب أربعة أوجه. أصحها عند الأكثرين: إن كان المصحف لامرأة، جاز، وإن كان لرجل، حرم، والثاني: يحرم مطلقا، والثالث: يحل مطلقا، والرابع: يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه، وهو ضعيف، وأما تحلية سائر الكتب، فحرام بالاتفاق. وأما تحلية الدواة، والمقلمة، والمقراض، فحرام على الأصح، وأشار الغزالي إلى طرد الخلاف في سائر الكتب. وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة، وتعليق قناديلها فيها، وجهان. أصحهما: التحريم، فإنه لا ينقل عن السلف، والثاني: الجواز كما يجوز ستر الكعبة بالديباج، وحكم الزكاة مبني على الوجهين، لكن لو جعل المتخذ وقفا فلا زكاة بحال.
فرع إذا أوجبنا الزكاة في الحلي المباح، فاختلف قيمته ووزنه، بأن كان لها خلاخل وزنها مائتان، وقيمتها ثلاثمائة، أو فرض متله في المناطق المحلاة للرجل، فالاعتبار في الزكاة بقيمتها، أو وزنها؟ فيه وجهان. أصحهما عند الجماهير: بقيمتها، فعلى هذا يتخير بين أن يخرج ربع عشر الحلي مشاعا، ثم يبيعه الساعي ويفرق الثمن على المساكين، وبين أن يخرج خمسة دراهم مصوغة قيمتها ستة ونصف، ولا يجوز أن يكسره فيخرج خمسة مكسرة، لان فيه ضررا عليه وعلى المساكين. ولو أخرج عنه عن الذهب ما يساوي سبعة ونصفا، لم يجز عند الجمهور، لامكان تسليم ربع العشر مشاعا وبيعه بالذهب، وجوزه ابن سريج