قلت: الأصح: أنه يملك الكسرة والسنابل ونحوها، ويصح تصرفه فيها بالبيع وغيره، وهذا ظاهر أحوال السلف، ولم يحك أنهم منعوا من أخذ شيئا من ذلك، من التصرف فيه. والله أعلم.
فرع لو أعرض عن جلد ميتة، فأخذ غيره ودبغه، ملكه على المذهب، لأنه لم يكن مملوكا للأول، وإنما كان له اختصاص ضعيف زال بالاعراض.
فرع من صاد صيدا عليه أثر ملك، بأن كان موسوما، أو مقرطا، أو مخضوبا، أو مقصوص الجناح، لم يملكه، لأنه يدل على أنه كان مملوكا فأفلت، ولا ينظر إلى احتمال أنه صاده محرم، ففعل به ذلك ثم أرسله، فإنه تقدير بعيد.
فرع لو صاد سمكة في جوفها درة مثقوبة، لم يملك الدرة، بل تكون لقطة. وإن كانت غير مثقوبة، فهي له مع السمكة. ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها ذرة غير مثقوبة، فهي للمشتري. وإن كانت مثقوبة، فهي للبائع إن ادعاها، كذا قال في التهذيب. ويشبه أن يقال: الدرة لصائد السمكة، كالكنز الموجود في الأرض يكون لمحييها.
فصل إذا تحول بعض حمام برجه إلى برج غيره. فإن كان المتحول ملكا للأول، لم يزل ملكه عنه، ويلزم الثاني رده. فإن حصل بينهما بيض أو فرخ، فهو تبع للأنثى دون الذكر. ولو ادعى تحول حمامه إلى برج غيره، لم يصدق إلا ببينة، والورع أن يصدقه، إلا أن يعلم كذبه. وإن كان المتحول مباحا دخل برج الأول، فعلى الخلاف السابق في دخول الصيد ملكه. فإن قلنا بالأصح: إنه لا يملكه، فللثاني أن يتملكه ومن دخل برجه حمام وشك هل هو مباح، أم مملوك؟ فهو أولى به، وله التصرف فيه، لأن الظاهر أنه مباح. ولو تحقق أنه اختلط بملكه ملك غيره،