ذكره في التهذيب. وقال في التتمة: هو كالعاجز عن الهدي والصوم جميعا.
وعلى الوجهين: يستحق الأجرة بكمالها.
فأما إذ عدل، فينظر، إن عدل إلى الافراد فحج ثم اعتمر، فإن كانت الإجارة على العين، لزمه أن يرد من الأجرة حصة العمرة، نص عليه في المناسك الكبير لأنه لا يجوز تأخير العمل في هذه الإجارة عن الوقت المعين. وإن كانت في الذمة، نظر إن عاد إلى الميقات للعمرة، فلا شئ عليه، لأنه زاد خيرا، ولا شئ (عليه) ولا على المستأجر أيضا، لأنه لم يقرن. وإن لم يعد، فعلى الأجير دم، لمجاوزته الميقات للعمرة. وهل يحط شئ من الأجرة، أم تنجبر الإساءة بالدم؟ فيه الخلاف السابق.
وإن عدل إلى التمتع، فقد أشار صاحب التتمة إلى أنه إن كانت إجارة عين، لم يقع الحج عن المستأجر، لوقوعه في غير الوقت المعين، وهذا هو قياس ما تقدم. وإن كانت على الذمة، نظر، إن عاد إلى الميقات للحج، فلا دم عليه ولا على المستأجر، وإلا، فوجهان.
أحدهما: لا يجعل مخالفا لتقارب الجهتين، فيكون حكمه كما لو امتثل.
وفي كون الدم على الأجير أو المستأجر، الوجهان. وأصحهما. يجعل مخالفا، فيجب الدم على الأجير، لإساءته. وفي حط شئ من الأجرة، الخلاف. وذكر أصحاب الشيخ أبي حامد: أنه يجب على الأجير دم لتركه الاحرام من الميقات، وعلى المستأجر دم آخر، لان القران الذي أمر به، يتضمنه. واستبعده ابن الصباغ وغيره.
فرع إذا استأجره للتمتع فامتثل، فهو كما لو أمره بالقران فامتثل. وإن أفرد، نظر، إن قدم العمرة وعاد للحج إلى الميقات، فقد زاد خيرا. وإن أخر العمرة، فإن كانت إجارة عين، انفسخت في العمرة، لفوات وقتها المعين، فيرد حصتها من المسمى. وإن كانت على الذمة وعاد إلى الميقات للعمرة، لم يلزمه شئ، وإلا فعليه دم، لتركه الاحرام بالعمرة من الميقات، وفي حط شئ من الأجرة الخلاف، وإن قرن، فقد زاد خيرا، نص عليه، لأنه قد أحرم بالنسكين من