وقال صاحب التتمة: إن لم نجوز أكل لحمها، لم يشربه. وينقل لبن الهدي إلى مكة إن تيسر أو أمكن تجفيفه، وإلا، فيتصدق به على الفقراء هناك.
وإن جوزنا اللحم، شربه.
السادسة: يجوز ركوبهما وإركابهما بالعارية، والحمل عليهما من غير إجحاف. فإن نقصا بذلك ضمن. ولا تجوز إجارتهما.
السابعة: لو اشترى شاة فجعلها ضحية، ثم وجد بها عيبا قديما، لم يجز ردها لزوال الملك عنها، كمن اشترى عبدا فأعتقه ثم علم به عيبا، لكن يرجع على البائع بالأرش. وفيما يفعل به، وجهان. أحدهما: يصرف مصرف الأضحية، فينظر، أيمكنه أن يشتري به ضحية، أو جزءا، أم لا؟ ويعود فيه ما سبق في نظائره، وفرقوا بينه وبين أرش العيب بعد إعتاق العبد، فإنه للذي أعتقه، بأن المقصود من العتق تكميل الاحكام، والعيب لا يؤثر فيه. والمقصود من الأضحية اللحم، ولحم المعيب ناقص. والوجه الثاني: أنه للمضحي، لا يلزمه صرفه للأضحية، لان الأرش بسبب سابق للتعيين. وبالوجه الأول قاله الأكثرون، لكن الثاني أقوى، ونسبه الامام إلى المراوزة وقال لا: يصح غيره، وإليه ذهب ابن الصباغ، والغزالي، والروياني.
قلت: قد نقل في الشامل هذا الثاني عن أصحابنا مطلقا، ولم يحك فيه خلافا، فهو الصحيح. والله أعلم.
فصل في مسائل منثورة إحداها: قال ابن المرزبان: من أكل بعض لحم الأضحية، وتصدق ببعضها، هل يثاب على الكل، أو على ما تصدق به؟ وجهان كالوجهين فيمن نوى صوم التطوع ضحوة، هل يثاب من أول النهار أم من وقته؟
وينبغي أن يقال: له ثواب التضحية بالكل، والتصدق بالبعض.