يمنع قطع الفلقة اليسيرة من عضو كبير ولو قطع الذئب أو غيره أليتها أو ضرعها، لم تجزئ على المذهب، وتجزئ التي خلقت بلا ضرع أو بلا ألية على الأصح، كما يجزئ الذكر من المعز، بخلاف التي لم يخلق لها أذن، لان الاذن عضو لازم غالبا. والذنب كالألية، وقطع بعض الألية أو الضرع كقطع كله، ولا تجوز مقطوعة بعض اللسان.
الحادية عشرة: يجزئ الموجوء والخصي، كذا قطع به الأصحاب، وهو الصواب. وشذ ابن كج، فحكى في الخصي قولين، وجعل المنع: الجديد.
الثانية عشرة: تجزئ التي لا قرن لها والتي انكسر قرنها، سواء دمي قرنها بالانكسار، أم لا. قال القفال: إلا أن يؤثر ألم الانكسار في اللحم، فيكون كالجرب وغيره، وذات القرن أفضل.
الثالثة عشرة: تجزئ التي ذهب بعض أسنانها، فإن انكسر أو تناثر جميع أسنانها، فقد أطلق صاحب التهذيب وجماعة: أنها لا تجزئ، وقال الامام:
قال المحققون: تجزئ. وقيل: لا تجزئ. وقال بعضهم: إن كان ذلك لمرض أو كان يؤثر في الاعتلاف وينقص اللحم، منع، وإلا، فلا، وهذا حسن، ولكنه يؤثر بلا شك، فيرجع الكلام إلى المنع المطلق.
قلت: الأصح: المنع. وفي الحديث نهي عن المشيعة. قال في البيان: هي المتأخرة عن الغنم، فإن كان ذلك لهزال أو علة، منع، لأنها عجفاء، وإن كان عادة وكسلا، لم يمنع. والله أعلم.
فرع في صفة الكمال فيه مسائل.
إحداها: يستحب للتضحية الأسمن الأكمل، حتى أن التضحية بشاة سمينة، أفضل من شاتين دونها. قال الشافعي رحمه الله تعالى: استكثار القيمة في