والمرض على المذهب. وقيل: فيهما وجهان. أصحهما: عذران، والثاني:
لا. ومتى حكمنا بعدم الضم، فمعناه أن الأول لا يضم إلى الثاني. فأما الثاني فيكمل بالأول قطعا، كما يكمل بما يملكه من غير المعدن.
فرع إذا نال من المعدن دون نصاب، وهو يملك من جنسه نصابا فصاعدا، فأما أن يناله في آخر جزء من حول ما عنده، أو مع تمام حوله، أو قبله، ففي الحالين الأولين يصير النيل مضموما إلى ما عنده، وعليه في ذلك النقد حقه، وفيما ناله حقه على اختلاف الأقوال فيه. وأما إذا ناله قبل تمام الحول، فلا شئ فيما عنده حتى يتم حوله. وفي وجوب حق المعدن فيما ناله، وجهان.
أصحهما: يجب، وهو ظاهر نصه في الام والثاني: لا يجب. فعلى هذا، يجب فيما عنده ربع العشر عند تمام حوله، وفيما ناله ربع العذر عند تمام حوله.
ولو كان يملك من جنسه دون نصاب، بأن ملك مائة درهم، فنال من المعدن مائة، نظر، إن نال بعد تمام حول ما عنده، ففي وجوب حق المعدن فيما ناله الوجهان. فعلى الأول: يجب في المعدن حقه، ويجب فيما عنده ربع العشر إذا مضى حول من حين كمل النصاب بالنيل، وعلى الثاني: لا يجب شئ حتى يمضي حول من يوم النيل، فيجب في الجميع ربع العشر. وعن صاحب الافصاح وجه: أنه يجب فيما ناله حقه، وفيما كان عنده ربع العشر في الحال، لأنه كمل بالنيل، وقد مضى عليه الحول. وأما إن ناله قبل تمام حول المائة، فلا يجئ وجه صاحب الافصاح، ويجئ الوجهان الآخران. وهذا التفصيل مذكور في