فصل في مسائل منثورة إحداها: وقع بعيران في بئر، أحدهما فوق الآخر، فطعن الاعلى، فمات الأسفل بثقله، حرم الأسفل. فإن نفذت الطعنة فأصابته أيضا، حلا جميعا. فإن شك، هل مات بالثقل، أو الطعنة النافذة، وقد علم أنها أصابته قبل مفارقة الروح؟ حل. وإن شك، هل أصابته قبل مفارقة الروح، أم بعدها؟ قال صاحب التهذيب في الفتاوى: يحتمل وجهين بناء على العبد الغائب المنقطع خبره، هل يجزئ إعتاقه عن الكفارة.
الثانية: رمى غير مقدور عليه فصار مقدورا عليه، ثم أصاب غير المذبح، لم يحل. ولو رمى مقدورا عليه فصار غير مقدور عليه فأصاب مذبحه، حل.
الثالثة: أرسل سهمين فأصابا معا، حل. وإن أصاب أحدهما بعد الآخر.
فإن أزمنه الأول ولم يصب الثاني المذبح، لم يحل. وإن أصابه، حل وإن لم يزمنه الأول، وقتله الثاني، حل. وكذا لو أرسل كلبين، فأزمنه الأول، وقتله الثاني، لم يحل، قطع المذبح، أم لا؟ وكذا لو أرسل سهما وكلبا، إن أزمنه السهم ثم أصابه الكلب، لم يحل. وإن أزمنه الكلب، ثم أصاب السهم المذبح، حل.
الرابعة: صيد دخل دار إنسان وقلنا بالصحيح: إنه لا يملكه، فأغلق أجنبي الباب، لا يملكه صاحب الدار، ولا الأجنبي، لأنه متعد لم يحصل الصيد في يده، بخلاف ما لو غصب شبكة واصطاد بها.
الخامسة: لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير إرسال، ثم أخذه أجنبي من فيه، ملكه الآخذ على الصحيح، كما لو أخذ فرخ طائر من شجرته. وغير المعلم إذا أرسله صاحبه فأخذ صيدا، فأخذه غيره من فيه وهو حي، وجب أن يكون للمرسل، ويكون إرساله كنصب شبكة تعقل بها الصيد. ويحتمل خلافه، لان للكلب اختيارا.
السادسة: تعقل الصيد بالشبكة، ثم قلعها وذهب بها، فأخذه إنسان، نظر، إن كان يعدو ويمتنع مع الشبكة، ملكه الآخذ، وإن كان ثقل الشبكة يبطل امتناعه، بحيث يتيسر أخذه، فهو لصاحب الشبكة لا يملكه غيره.