الأول، فالمذهب: أن القولين جاريان مطلقا. وقيل: موضعهما إذا عاد المال بلا نماء، فإن عاد معه، وجب الزكاة قطعا. وعلى هذا التفصيل، لو عاد بعض النماء، كان كما لو لم يعد معه شئ. ومعنى العود بلا نماء: أن يتلفه الغاصب ويتعذر تغريمه. فأما إن غرم، أو تلف في يده شئ كان يتلف في يد المالك أيضا، فهو كما لو عاد النماء بعينه، هذا كله إذا عاد المال إليه، ولا خلاف أنه لا يجب إخراج الزكاة قبل عود المال إليه، فلو تلف في الحيلولة بعد مضي أحوال، سقطت الزكاة على قول الوجوب، لأنه لم يتمكن، والتلف قبل التمكن يسقط الزكاة.
وموضع الخلاف في الماشية المغصوبة إذا كانت سائمة في يد المالك والغاصب، فان علفت في يد أحدهما، عاد النظر المتقدم قريبا في إسامة الغاصب وعلفه هل يؤثران؟ وزكاة الأحوال الماضية، إنما تجب على قول الوجوب إذا لم تنقص الماشية عن النصاب بما تجب الزكاة، بأن كان فيها وقص. أما إذا كانت نصابا فقط، ومضت الأحوال، فالحكم على هذا القول كما لو كانت في يده ومضت الأحوال ما يخرج منها زكاة، وسنذكره إن شاء الله تعالى.
فرع لو كان له أربعون شاة، فضلت واحدة، ثم وجدها، إن قلنا: لا زكاة في الضال، استأنف الحول، سواء وجدها قبل تمام الحول أو بعده، فإن أوجبناها في الضال ووجدها قبل تمام الحول، بنى، وإن وجدها بعده زكى الأربعين.