، فقيل: لا تجزئه، والصحيح: أنها تجزئه، لأنها أكمل، وذكر الكفر والعيب، ليس للتقرب، بل لجواز الاقتصار على الناقص، فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة، يجوز له التصدق بالجيدة. ولو قال: علي أن أعتق هذا الكافر، أو المعيب، لم يجزئه غيره، لتعلق النذر بعينه. أما لو نذر أن يعتكف، فليس جنس الاعتكاف واجبا بالشرع، وقد سبق في بابه وجهان في أنه هل يشترط اللبث، أم يكفي المرور في المسجد مع النية؟ والأول أصح. فعلى هذا لابد من لبث، ويخرج عن النذر بلبث ساعة، ويستحب أن يمكث يوما. وإن اكتفينا بالمرور، فللامام فيه احتمالان.
أحدهما: يشترط لبث، لان لفظ الاعتكاف يشعر به. والثاني: لا، حملا له على حقيقته شرعا.
فصل إذا لزمه صوم يوم النذر، استحب المبادرة به، ولا تجب المبادرة، بل يخرج عن نذره بأي يوم كان ما يقبل الصوم، غير رمضان. ولو نذر صوم خميس ولم يعين، صام أي خميس شاء. فإذا مضى خميس ولم يصمه، استقر في ذمته، حتى لو مات قبل الصوم، فدي عنه. ولو عين في نذره يوما كأول خميس من الشهر، أو خميس هذا الأسبوع، تعين على المذهب، وبه قطع الجمهور، فلا يجوز الصوم قبله، وإذا تأخر عنه، صار قضاء، فإن أخر بلا ذر، أثم، وإن أخر بعذر سفر أو مرض، لم يأثم. وقال الصيدلاني وغيره: فيه وجهان. والثاني منهما:
لا يتعين، كما لو عين مكانا، فعلى هذا يجوز الصوم قبله وبعده. ولو عين يوما من أسبوع، والتبس عليه، فينبغي أن يكون يوم الجمعة، لأنه آخر الأسبوع، فإن لم يكن هو المعين، أجزأه وكان قضاء. ولو نذر صوم يوم مطلق من الأسبوع المعين، صام منه أي يوم كان.
فرع اليوم المعين بالنذر وإن عيناه، لا يثبت له خواص رمضان من الكفارة بالفطر بالجماع فيه، ووجوب الامساك لو أفطر فيه، وعدم قبول صوم آخر من قضاء أو كفارة، بل لو صامه عن قضاء أو كفارة، صح بلا خلاف، كذا قاله الامام. وفي التهذيب وجه آخر: أنه لا ينعقد كأيام رمضان.
فرع الخلاف السابق في أن اليوم المعين بالنذر، هل يتعين؟ يجري مثله في الصلاة إذا عين لها في نذرها وقتا، وفي الحج إذا عين له سنة. وجزم صاحب