فيدخل قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين، ويخرج إذا استهل الهلال تم الشهر أو نقص، لأنه مقتضاه. ولو نذر عشرة أيام من آخر الشهر، ودخل قبيل الحادي والعشرين، فنقص الشهر، لزمه يوم من الشهر الآخر، وفي دخول الليالي هنا الخلاف.
فرع نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه زيد، فقدم ليلا، لم يلزمه شئ، وإن قدم نهارا، لزمه بقية النهار، ولا يلزمه قضاء ما مضى على الأظهر، وعلى الثاني: يلزمه، فيقضي بقدر ما مضى من يوم آخر. قال المزني: الأولى أن يستأنف اعتكاف يوم، ليكون اعتكافه متصلا. ولو كان الناذر وقت القدوم مريضا أو محبوسا، قضى عند زوال العذر. إما ما بقي، وإما يوما كاملا على اختلاف القولين. وفي وجه: أنه لا شئ عليه لعجزه وقت الوجوب، كما لو نذرت صوم يوم بعينه فحاضت فيه.
فصل إذا نذر اعتكافا متتابعا، وشرط الخروج إن عرض عارض، صح شرطه على المذهب، وبه قطع الجمهور. وحكى صاحب التقريب والحناطي - بالحاء المهملة والنون - قولا: أنه لا يصح، لأنه شرط مخالف لمقتضاه، فبطل، كما لو شرط الخروج للجماع، فإذا قلنا بالمذهب، نظر، إن عين نوعا فقال: لا أخرج إلا لعيادة المرضى، أو لعيادة زيد، أو تشييع جنازته، خرج لما عينه دون غيره وإن كان غيره أهم منه. وإن أطلق وقال: لا أخرج إلا لشغل أو عارض، جاز الخروج لكل شغل، ديني أو دنيوي. فالأول: كالجمعة، والجماعة، والعيادة، والثاني: كلقاء السلطان، واقتضاء الغريم، ولا يبطل التتابع بشئ من هذا.
ويشترط في الشغل الدنيوي، كونه مباحا. وفي وجه شاذ: لا يشترط. وليست النظارة والنزهة من الشغل. ولو قال: إن عرض عارض، قطعت الاعتكاف، فالحكم كما لو شرط الخروج، إلا أن في شرط الخروج، يلزمه العود عند قضاء تلك الحاجة. وفيما إذا شرط القطع، لا يلزمه ذلك. وكذا لو قال: علي أن أعتكف رمضان، إلا أن أمرض أو أسافر، فإذا مرض، أو سافر، فلا شئ عليه. ولو نذر صلاة وشرط الخروج منها إن عرض عارض، أو نذر صوما وشرط الخروج منه إن