والصوم، هذا هو المذهب، والمقطوع به في كتب الشافعي والأصحاب. وروى أبو ثور قولا: أنها على الترتيب. وإذا لم يكن الصيد مثليا، فالمعتبر قيمته بمحل الاتلاف، وإلا، فقيمته بمكة ويومئذ، لان محل ذبحه مكة. فإذا عدل عن ذبحه، وجبت قمته بمحل الذبح. هذا نصه في المسألتين، وهو المذهب. وقيل:
فيهما قولان. وحيث اعتبرنا محل الاتلاف، فللامام احتمالان، في أنه يعتبر في العدول إلى الطعام سعر الطعام في ذلك المكان، أم سعره بمكة؟ والظاهر منهما:
الثاني.
فرع في بيان المثلي اعلم أن المثل ليس معتبرا على التحقيق، بل يعتبر على التقريب. وليس معتبرا في القيمة، بل في الصورة والخلقة. والكلام في الدواب ثم الطيور.
أما الدواب: فما ورد فيه نص - أو حكم فيه صحابيان، أو عدلان من التابعين، أو من بعدهم - من النعم أنه مثل الصيد المقتول، اتبع، ولا حاجة إلى تحكيم غيرهم. وقد حكم النبي (ص) في الضبع بكبش وحكمت الصحابة رضي الله عنهم في النعامة ببدنه، وفي حمار الوحش وبقرته، ببقرة، وفي الغزال، بعنز، وفي الأرنب، بعناق، وفي اليربوع بجفرة. وعن عثمان رضي الله عنه: أنه حكم في