بعمرة، ثم يطوف ويسعى، فيجزءانه عن طواف الحج وسعيه. ولا يبيت، ولا يرمي، فإنهما ليسا من أعمال العمرة، ولكن يجبران بالدم.
وأصحهما: يحرم بالحج، ويأتي ببقية الأعمال، وإنما يمتنع إنشاء الاحرام بعد أشهر الحج إذا ابتدأه، وهذا يبنى على ما سبق. وعلى هذا، لو مات بين التحللين، أحرم النائب إحراما لا يحرم اللبس والقلم، وإنما يحرم النساء كما لو بقي الميت. هذا كله، إذا مات قبل التحللين، فإن مات بعدهما، فلا خلاف أنه لا يجوز البناء، لأنه يمكن جبر ما بقي بالدم. وأوهم بعضهم إجراء الخلاف فيه.
فرع إذا مات الأجير في أثناء الحج، فله أحوال.
أحدها: أن يكون بعد الشروع في الأركان، وقبل الفراغ منها، فهل يستحق شيئا من الأجرة؟ قولان. أظهرهما: يستحق، وسواء مات بعد الوقوف بعرفة، أو قبله. هذا هو المذهب. وقيل: يستحق بعده قطعا، وهو شاذ.
فإذا قلنا: يستحق، فهل يقسط الأجرة على الأعمال فقط، أم عليها مع السير؟ قولان. أظهرهما: الثاني. وقال ابن سريج رحمه الله: إن قال: استأجرتك لتحج عني، قسط على العمل فقط. وإن قال: لتحج من بلد كذا، قسط عليهما، وحمل القولين على الحالين. ثم هل يبنى على ما فعله الأجير؟ ينظر، إن كانت الإجارة على العين، انفسخت ولا بناء لورثة الأجير، كما لم يكن له أن ينتسب، وهل للمستأجر أن يستأجر من يبني؟ فيه القولان في جواز البناء. وإن كانت على الذمة