الأجير. وعلى قياس صاحب التتمة: هو كما لو عجز المتمتع عن الهدي والصوم جميعا. ويجوز أن يكون الحكم كما سيأتي في المتمتع إذا لم يصم في الحج، كيف يقضي؟ فإذا أوجبنا التفريق، فتفريق الخمسة بنسبة الثلاثة والسبعة، يبعض القسمين فيكملان، ويصوم كل واحد منهما ستة أيام، وقس على هذا. أما إذا أوجبنا الدم في الصورتين الآخرتين على الأجير والمستأجر، وإذا فرعنا على قول الخضري، فإذا اعتمر عن المستأجر، ثم حج عن نفسه، ففي كونه مسيئا، الخلاف السابق فيمن اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من مكة، لكن الأصح هنا:
أنه مسئ، لامكان الاحرام بالحج حين حضر الميقات.
قال الامام: فإن لم يلزمه الدم، ففوات هذا الشرط لا يؤثر إلا في فوات فضيلة التمتع على قولنا: إنه أفضل من الافراد. وإن ألزمناه الدم، فله أثران.
أحدهما: هذا.
والثاني: أن المتمتع لا يلزمه العود إلى الميقات. وإن عاد وأحرم منه، سقط عنه الدم بلا خلاف. والمسئ، يلزمه العود. وإذا عاد، ففي سقوط الدم عنه، خلاف. وأيضا، فالدمان يختلف بدلهما.
الشرط السادس: مختلف فيه، وهو نية التمتع. والأصح: أنها لا تشترط، كما لا تشترط نية القران. فإن شرطناها، ففي وقتها أوجه.
أحدها: حالة الاحرام بالعمرة.
والثاني: ما لم يفرغ من العمرة.
والثالث: ما لم يشرع في الحج.
الشرط السابع: أن يحرم بالعمرة من الميقات. فلو جاوزه مريدا للنسك، ثم أحرم بها، فالمنصوص: أنه ليس عليه دم التمتع، لكن يلزمه دم الإساءة، فأخذ