المساجد الثلاثة، وربما كان يقول: يحرم. قال: والظاهر أنه ليس فيه تحريم ولا كراهة، وبه قال الشيخ أبو علي، ومقصود الحديث، تخصيص القربة بقصد المساجد الثلاثة. قال الشيخ أبو علي واعلم أنه سبق في الاعتكاف، أن من عين بنذره مسجد المدينة، أو الأقصى للاعتكاف، تعين على الأظهر. والفرق: أن الاعتكاف عبادة في نفسه، وهو مخصوص بالمسجد، فإذا كان للمسجد فضل، فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة، والآتيان بخلافه، ويوضحه: أنه لا خلاف في أنه لو نذر إتيان سائر المساجد، لم يلزمه، وفي مثله في الاعتكاف خلاف.
فرع إذا نذر الصلاة في موضع معين، لزمه الصلاة لا محالة، ثم إن عين المسجد الحرام، تعين للصلاة الملتزمة. وإن عين مسجد المدينة أو الأقصى، فطريقان. قال الأكثرون: في تعيينه القولان في لزوم الاتيان. وقطع المراوزة بالتعين، والتعيين هنا أرجح كالاعتكاف، وإن عين سائر المساجد والمواضع، لم يتعين. وإذا عين مسجد المدينة أو الأقصى للصلاة، وقلنا بالتعيين، فصلى في المسجد الحرام، خرج عن نذره على الأصح، بخلاف العكس. وهل تقوم الصلاة في أحدهما مقام الصلاة في الآخر؟ وجهان.
قلت: فيه وجه ثالث: أنه يقوم مسجد المدينة مقام الأقصى، دون عكسه.