قطعا، وإن لم يتعذر استيفاؤه، بأن كان على ملئ باذل، أو جاحد عليه بينة، أو يعلمه القاضي، وقلنا: يقضى بعلمه، فإن كان حالا، وجبت الزكاة، ولزم إخراجها في الحال، وإن كان مؤجلا، فالمذهب أنه على القولين في المغصوب.
وقيل: تجب الزكاة قطعا. وقيل: لا تجب قطعا. فإن أوجبناها، لم يجب الاخراج حتى يقبضه على الأصح. وعلى الثاني: تجب فيه الحال.
فرع المال الغائب، إن لم يكن مقدورا عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره، فكالمغصوب. وقيل: تجب قطعا، ولا يجب الاخراج حتى يصل إليه، وإن كان مقدورا عليه، وجب إخراج زكاته في الحال، ويخرجها في بلد المال، فإن أخرجها في غيره، ففيه خلاف نقل الزكاة. وهذا إذا كان المال مستقرا في بلد، فإن كان سائرا، قال في العدة: لا يخرج زكاته حتى يصل إليه، فإذا وصل إليه، زكى لما مضى بلا خلاف.
فصل إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول بشرط الخيار، فتم الحول في مدة الخيار، أو اصطحبا في مدة خيار المجلس فتم فيها الحول، بني على أن ملك المبيع في مدة الخيار لمن؟ فإن قلنا: للبائع، فعليه زكاته، وإن قلنا:
للمشتري، فلا زكاة على البائع، ويبتدئ المشتري حوله من وقت الشراء. وإن قلنا: موقوف، فإن تم البيع، كان للمشتري، وإلا فللبائع. وحكم الحالين ما تقدم، هكذا ذكره الجمهور، ولم يتعرضوا لخلاف بعد البناء المذكور. قال إمام الحرمين: إلا صاحب التقريب فإنه قال: وجوب الزكاة على المشتري يخرج على القولين في المغصوب، بل أولى، لعدم استقرار الملك، وهكذا إذا كان