المرتزقة من الزكاة من سهم سبيل الله؟ فيه قولان. أظهرهما: لا، بل تجب إعانتهم على أغنياء المسلمين، ويعطى الغازي غنيا كان، أو فقيرا.
الصنف الثامن: ابن السبيل، وهو شخصان. أحدهما: من أنشأ سفرا من بلده، أو من بلد كان مقيما به.
والثاني: الغريب المجتاز بالبلد. فالأول: يعطى قطعا، وكذا الثاني على المذهب. وقيل: إن جوزنا نقل الصدقة، جاز الصرف إليه، وإلا، فلا. ويشترط أن لا يكون معه ما يحتاج إليه في سفره، فيعطى من لا مال له أصلا، وكذا من له مال في غير البلد المنتقل إليه منه. ويشترط أن لا يكون سفره معصية، فيعطى في سفر الطاعة قطعا، وكذا في المباح كالتجارة، وطلب الآبق على الصحيح. وعلى الثاني: لا يعطى، فعلى هذا يشترط كون السفر طاعة، فإذا قلنا: يعطى في المباح، ففي سفر النزهة وجهان، لأنه ضرب من الفضول. والأصح: أنه يعطى.
فصل في الصفات المشترطة في جميع الأصناف فمنها: أن لا يكون المدفوع إليه كافرا، ولا غازيا مرتزقا كما سبق، وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا قطعا، ولا مولى لهم على الأصح. فلو استعمل هاشمي أم مطلبي، لم يحل لهم سهم العامل على الأصح. ويجري الخلاف فيما إذا جعل بعض المرتزقة عاملا. ولو انقطع خمس الخمس عن بني هاشم وبني المطلب لخلو بيت المال عن الفيئ والغنيمة، أو لاستيلاء الظلمة عليهما، لم يعطوا الزكاة على الأصح الذي عليه الأكثرون، وجوزه الإصطخري، واختاره القاضي أبو سعد الهروي، ومحمد بن يحيى رحمهم الله.