الفيئ. كذا قاله في النهاية وهو محمول على ما إذا دخل دار الحرب بغير أمان، لأنه إذا دخل بأمان لا يجوز له أخذ كنزهم لا بقتال ولا بغيره. كما ليس له أن يخونهم في أمتعة بيوتهم، وعليه الرد إن أخذ. وقد نص على هذا، الشيخ أبو علي. ثم في كونه فيئا إشكال، لان من دخل بغير أمان، وأخذ مالهم بلا قتال، إما أن يأخذه خفية، فيكون سارقا، وإما جهارا، فيكون مختلسا، وهما خاص ملك السارق والمختلس. ويتأيد هذا الاشكال بأن كثيرا من الأئمة أطلقوا القول بأنه غنيمة، منهم ابن الصباغ، والصيدلاني.
فرع إذا تنازع بائع الدار ومشتريها في ركاز وجد فيها، فقال المشتري:
لي وأنا دفنته، وقال البائع مثل ذلك، أو قال: ملكته بالاحياء، أو تنازع المعير والمستعير، أو المكري والمستأجر هكذا، فالقول قول المشتري والمستعير والمستأجر مع أيمانهم، لان, اليد لهم، وهو كالنزاع في متاع الدار. وهذا إذا احتمل صدق صاحب اليد، ولو على بعد. فأما إذا لم يحتمل لكون مثله لا يمكن دفنه في مدة جديدة، فلا يصدق صاحب اليد. ولو وقع النزاع بين المكري والمستأجر، أو المعير والمستعير بعد رجوع الدار، إلى يد المالك، فان قال المكري أو المعير: أنا دفنته بعد عود الدار إلي، فالقول قوله بشرط الامكان. وإن قال: دفنته قبل خروج الدار من يدي، فوجهان. أحدهما: القول قوله أيضا، وأصحهما: القول قول المستأجر والمستعير، لان المالك سلم له حصول الكنز في يده، فيده تنسخ اليد السابقة. ولهذا لو تنازعا قبل الرجوع، كان القول قوله.
فرع إذا اعتبرنا النصاب في الزكاة، لم يشترط كون الموجود نصابا، بل