الأخ والعم، وجهان. أصحهما: المنع. وفي الام، طريقان. أحدهما: القطع بالجواز. وأصحهما، وبه قال الأكثرون: أنه مبني على ولايتها التصرف في ماله.
فعلى قول الإصطخري: تليه. وعلى قول الجمهور: لا تلي.
قلت: ولو أذن الأب لمن يحرم عن الصبي، ففي صحته وجهان حكاهما الروياني. الصحيح: صحته، وبه قطع الدارمي. والله أعلم.
فصل متى صار الصبي محرما بإحرامه، أو بإحرام وليه، فعل ما قدر عليه بنفسه، وفعل به الولي ما عجز عنه. فإن قدر على الطواف، علمه فطاف، وإلا طيف به على ما سبق. والسعي كالطواف. ويصلي عنه وليه ركعتي الطواف إن لم يكن مميزا، وإلا صلاهما بنفسه على الصحيح. وفي الوجه الضعيف: لا بد أن يصليهما الولي بكل حال. ويشترط إحضاره عرفة، ولا يكفي حضور غيره عنه.
وكذا يحضر المزدلفة والمواقف. ويناول الأحجار فيرميها إن قدر، وإلا رمي عنه من لا رمي عليه. ويستحب أن يضعها في يده أولا، ثم يأخذها فيرمي.
قلت: لو أركبه الولي دابة وهو غير مميز، فطافت به، قال الروياني: لم يصح إلا أن يكون الولي سائقا أو قائدا. والله أعلم.
فصل القدر الزائد من النفقة بسبب السفر، هل في مال الصبي أو الولي؟
وجهان. ويقال: قولان. أصحهما: في مال الولي. فعلى هذا، لو أحرم بغير إذنه، وصححناه، حلله. فإن لم يفعل، أنفق عليه.
فصل يمنع الصبي المحرم من محظورات الاحرام. فلو تطيب، أو لبس ناسيا، فلا فدية عليه. وإن كان عامدا، فقد بنوه على أصل مذكور في الجنايات،