على المشهور. فإن ملكه السيد مالا زكويا وقلنا: لا يملك، فالزكاة على سيده.
وإن قلنا: يملك، فلا زكاة على العبد قطعا، لضعف ملكه، ولا على السيد على الأصح، لعدم ملكه. والثاني: تجب، لأنه ينفذ تصرفه فيه. والمدبر وأم الولد كالقن. ومن بعضه حر، تلزمه زكاة ما يملكه بحريته على الصحيح، لتمام ملكه.
والثاني: لا يلزمه، كالمكاتب.
فصل قال الأصحاب: الزكاة نوعان.
زكاة الأبدان، وهي زكاة الفطر، ولا تتعلق بالمال، إنما يراعى فيها إمكان الأداء.
والثاني: زكاة الأموال، وهي ضربان. أحدهما: يتعلق بالمالية والقيمة، وهي زكاة التجارة.
والثاني: يتعلق بالعين. والأعيان التي تتعلق بها الزكاة، ثلاثة: حيوان، وجوهر، ونبات، فيختص من الحيوان بالنعم، ومن الجواهر بالنقدين، ومن النبات بما يقتات. واقتصر بعض الأصحاب عن المقاصد فقال:
الزكاة ستة أنواع: النعم، والمعشرات، والنقدان، والتجارة، والمعدن، و (زكاة) الفطر.