الصلاة. فلو طاف محدثا، أو عاريا، أو على بدنه، أو ثوبه، نجاسة غير معفو عنها، لم يصح طوافه، وكذا لو كان يطأ في مطافه النجاسة. ولم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنفل ماشيا، أو راكبا، وهو تشبيه لا بأس به. ولو أحدث في أثناء طوافه عمدا، لزمه الوضوء. وهل يبني على ما مضى من طوافه، أم يستأنف؟ قولان. وقيل: وجهان. أظهرهما: له البناء. والثاني: يجب الاستئناف. فلو سبقه الحدث، فإن قلنا: يبني العامد، فهذا أولى، وإلا فقولان، أو وجهان. الأصح: البناء. هذا كله إذا لم يطل الفصل. فإن طال، فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وحيث لا نوجب الاستئناف، نستحبه.
الواجب الثاني: الترتيب، وهو أن يبتدئ من الحجر الأسود، فيحاذيه