يصح الطواف حول عرصتها، وهو بعيد.
فرع لو وسع المسجد، اتسع المطاف، وقد جعلته العباسية أوسع مما كان في عصر رسول الله (ص).
قلت: أول من وسع المسجد الحرام بعد رسول الله (ص)، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اشترى دورا وزادها فيه، واتخذ للمسجد جدارا قصيرا دون القامة.
وكان عمر أول من اتخذ الجدار للمسجد الحرام، ثم وسعه عثمان بن عفان رضي الله عنه كذلك، واتخذ له الأروقة، وكان أول من اتخذها، ثم وسعه عبد الله بن الزبير في خلافته، ثم وسعه الوليد بن عبد الملك، ثم المنصور، ثم المهدي. وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا هذا. والله أعلم.
الواجب الخامس: العدد. وهو أن يطوف سبعا.
الواجب السادس: مختلف فيه. وهو، أنه إذا فرغ من الطواف، صلى ركعتين. وهل هما واجبتان، أم سنة؟ قولان. أظهرهما: سنة، هذا إذا كان الطواف فرضا. فإن كان سنة، فطريقان. أحدهما: طرد القولين. والثاني: القطع بأن الصلاة سنة. وقيل: تجب الصلاة في الطواف المفروض قطعا. ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: * (قل يا أيها الكافرون) * وفي الثانية: * (قل هو الله أحد) *: وأن يصليها خلف المقام. فإن لم يفعل، ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره. ويجهر فيهما بالقراءة ليلا، ويسر نهارا. وإذا قلنا: هما سنة، فصلى فريضة بعد الطواف، أجزأه عنها، كتحية المسجد، نص عليه في القديم، وحكاه الامام عن الصيدلاني، لكنه استبعده.