الأمر الثاني: الزاد.
فيشترط لوجوب الحج أن يجد الزاد، وأوعيته، وما يحتاج إليه في السفر.
فإن كان له أهل، أو عشيرة، اشترط ذلك لذهابه ورجوعه، وإن لم يكونوا، فكذلك على الأصح. وعلى الثاني: لا يشترط للرجوع. ويجري الوجهان في اشتراط الراحلة للرجوع، وهل يخص الوجهان بما إذا لم يملك ببلده مسكنا، أم لا؟ فيه احتمالان للامام. أصحهما عنده: التخصيص. وحكى الحناطي وجها:
أنه لا يشترط للرجوع في حق من له عشيرة وأهل. وهذا شاذ منكر، وليس المعارف والأصدقاء كالعشيرة، لان الاستبدال بهم متيسر.
فرع يشترط كون الزاد والراحلة، فاضلا عن نفقة من لزمه نفقتهم، وكسوتهم، مدة ذهابه ورجوعه. وفي اشتراط كونهما فاضلين عن مسكن وخادم يحتاج إلى خدمته، لزمانته أو منصبه، وجهان. أصحهما عند الأكثرين: يشترط كما يشترط في الكفارة، وكدست ثوب يليق بمنصبه وعلى هذا، لو كان معه نقد،