ففي وجوب الجزاء قولان نص عليهما.
قلت: أظهرهما: لا تجب. والله أعلم.
فرع لو صال صيد على محرم، أو في الحرم، فقتله دفعا، فلا ضمان، ولو ركب إنسان صيدا، وصال على محرم، ولا يمكنه دفعه إلا بقتل الصيد، فقتله، فالمذهب: وجوب الجزاء على المحرم، وبه قطع الأكثرون، لان الأذى ليس من الصيد. وحكى الامام أن القفال ذكر فيه وجهين. أحدهما: الضمان على الراكب، ولا يطالب به المحرم. والثاني: يطالب المحرم، ويرجع بما غرم على الراكب.
فرع لو ذبح صيدا في مخمصة وأكله، ضمن، لأنه أهلكه لمنفعته من غير إيذاء من الصيد. ولو أكره محرم على قتل صيد، فقتله، فوجهان. أحدهما:
الجزاء على الآمر. والثاني: على المحرم ويرجع به على الآمر، سواء صيد الحرم أو الاحرام.
قلت: الثاني: أصح. والله أعلم.
فرع ذكرنا أن الجراد وبيضه مضمونان بالقيمة. فلو وطئه عامدا أو جاهلا، ضمن. ولو عم المسالك ولم يجد بدا من وطئه، فوطئه، فالأظهر: أنه لا ضمان. وقيل: لا ضمان قطعا، ولو باض صيد في فراشه ولم يمكنه رفعه إلا بالتعرض للبيض، ففسد بذلك، ففيه هذا الخلاف.
فرع إذا ذبح المحرم صيدا، لم يحل له الاكل منه. وهل يحل لغيره، أم يكون ميتة؟ فيه قولان. الجديد: أنه ميتة. فعلى هذا، إن كان مملوكا،