تعالى. والثاني: أن لا تجب في عينه، كالخيل، والجواري، والمعلوفة من النعم من الماشية، فهل يكون نتاجها مال تجارة؟ وجهان. أصحهما: يكون، لان الولد له حكم أمه، والوجهان فيما إذا لم تنقص قيمة الام بالولادة، فإن نقصت، بأن كانت قيمة الام ألفا، فصارت بالولادة ثمانمائة، وقيمة الولد مائتان، جبر نقص الام بالولد، وزكى الألف. ولو صارت قيمة الام، تسعمائة، جبرت المائة من قيمة الولد، كذا قاله ابن سريج وغيره، قال الامام: وفيه احتمال ظاهر، ومقتضى قولنا:
إنه ليس مال تجارة، أن لا تجبر به الام كالمستفادات بسبب آخر. وأثمار أشجار التجارة كأولاد حيوانها، ففيها الوجهان. فإن لم نجعل الأولاد والثمار مال تجارة، فهل تجب فيها في السنة الثانية، ففيها بعدها زكاة؟ قال إمام الحرمين: الظاهر أنا لا نوجب، لأنه منفصل عن تبعية الام، وليس أصلا في التجارة، وأما إذا ضممناها إلى الأصل، وجعلناها مال تجارة، ففي حولها طريقان. أصحهما: حولها حول الأصل، كنتاج السائمة، وكالزيادة المنفصلة، والثاني: على قولي ربح الناض، فعلى أحدهما ابتداء حولها من انفصال الولد وظهور الثمار.
فصل لا خلاف أن قدر زكاة التجارة ربع العشر كالنقد، ومن أين يخرج؟
فيه ثلاثة أقوال.
المشهور الجديد: يخرج من القيمة، ولا يجوز أن يخرج من عين العرض، والثاني: يجب الاخراج من العين، ولا يجوز من القيمة، والثالث:
يتخير بينهما، فلو اشترى بمائتي درهم مائتي قفيز حنطة، أو بمائة وقلنا:
يعتبر النصاب آخر الحول فقط، وحال الحول وهي تساوي مائتي درهم، فعلى