التهذيب: لا يجوز، وهو الأقوى. وقد صح في صحيح مسلم لعن فاعله، وهو دال على التحريم. والله أعلم.
ويكون ميسم الغنم، ألطف من ميسم البقر، وميسم البقر، ألطف من ميسم الإبل. وتميز نعم الزكاة من نعم الفئ، فيكتب على الجزية: جزية، أو صغار.
وعلى الزكاة: زكاة، أو صدقة، أو لله تعالى. ونص الشافعي رحمه الله على سمة لله تعالى.
فرع ويجوز خصاء ما يؤكل لحمه في صغره لطيب لحمه، ولا يجوز في كبره، ولا خصاء ما لا يؤكل.
فصل في مسائل متفرقة أحدها: ينبغي للامام والساعي، وكل من يفوض إليه أمر تفريق الصدقات، أن يعتني بضبط المستحقين، ومعرفة أعدادهم، وأقدار حاجاتهم، بحيث يقع الفراغ من جميع الصدقات بعد معرفتهم، أو معها ليتعجل حقوقهم، وليأمن هلاك المال عنده.