الوسيط في باب النثر: لو وقع في شبكته فأفلت، لم يزل ملكه على الصحيح.
ومنها: إذا أرسل كلبا فأثبت صيدا، ملكه، فلو أرسل سبعا آخر فعقره وأثبته، قال في الحاوي: إن كان له يد على السبع، ملكه كإرسال الكلب، وإلا، فلا. وإن أفلت الصيد بعد ما أخذه الكلب، ففي البحر: أن بعض الأصحاب قال: إن كان ذلك قبل أن يدركه صاحبه، لم يملكه، وإلا، فوجهان، لأنه لم يقبضه، ولا زال امتناعه.
قلت: أصحهما: لا يملكه. والله أعلم.
ومنها: إذا ألجأه إلى مضيق لا يقدر على الانفلات منه، ملكه. وذلك بأن يدخله بيتا ونحوه. وقد يرجع جميز هذا إلى شئ واحد، فيقال: سبب ملك الصيد إبطال امتناعه، وحصول الاستيلاء عليه، وذلك يحصل بالطرق المذكورة.
فرع لو توحل صيد بمزرعته وصار مقدورا عليه فوجهان. أحدهما:
يملكه كما لو وقع في شبكته. وأصحهما: لا، لان لا يقصد بسقي الأرض الاصطياد. قال الامام: الخلاف فيما إذا لم يكن سقى الأرض بما يقصد به توحل الصيود، فإن كان يقصد، فهو كنصب الشبكة. ولم يتعرض الروياني لمزرعة الشخص، بل قال: لو توحل وهو في طلبه، لم يملكه، لان الطين ليس من فعله.
فلو كان هو أرسل الماء في الأرض، ملكه، لان الوحل حصل بفعله، فهو كالشبكة. ويشبه أن يرجع هذا إلى ما ذكره الامام من قصد الاصطياد بالسقي.
ولو وقع صيد في أرضه وصار مقدورا عليه، أو عشش طائر فيها وباض وفرخ، وحصلت القدرة على البيض والفرخ، لم يملكه على الأصح، وبه قطع في التهذيب وقال: لو حفر حفرة لا للصيد، فوقع فيها صيد، لم يملكه. وإن حفر للصيد، ملك ما وقع فيه.
ولو أغلق باب الدار لئلا يخرج، ملكه، قال الامام: قال الأصحاب: إذا