صيدا آخر، ففيه الوجهان، وأولى بالحل.
ولو رمى شاخصا ظنه خنزيرا، وكان خنزيرا، أو صيدا فلم يصبه، وأصاب ظبية، لم يحل على الأصح فيهما، لأنه قصد محرما. والخلاف فيما إذا كان خنزيرا أضعف. ولو رمى شاخصا ظنه صيدا، فبان حجرا أو خنزيرا، أو أصاب السهم صيدا، قال في التهذيب: إن اعتبرنا ظنه فيما إذا رمى ما ظنه حجرا، فكان صيدا، وأصاب السهم صيدا آخر، وقلنا بالتحريم، فهنا يحل الصيد الذي أصابه.
وإن اعتبرنا الحقيقة، وقلنا بالحل هناك، حرم هنا.
وأما إذا أرسل كلبا على صيد، فقتل صيدا أخر، فينظر، إن لم يعدل عن جهة الارسال، بل كان فيها صيود، فأخذ غير ما أغراه عليه، حل على الصحيح كما في السهم، وإن عدل إلى جهة أخرى، فأوجه. أصحها: الحل، لأنه تعسر تكليفه ترك العدول، ولان الصيد لو عدل فتبعه، حل قطعا. والثاني: يحرم. والثالث وهو اختيار صاحب الحاوي: إن خرج عادلا عن الجهة، حرم، وإن خرج إليها ففاته الصيد، فعدل إلى غيرها وصاد، حل، لأنه يدل على حذقه حيث لم يرجع خائبا.
وقطع الامام بالتحريم إذا عدل وظهر من عدوله واختياره بأن امتد في جهة الارسال زمانا ثم ثار صيد آخر فاستدبر المرسل إليه وقصد الآخر.
وأما كون الجرح مزهقا، فيخرج منه ما لو مات بصدمة أو افتراس سبع، أو أعان ذلك الجرح غيره على ما بينا في نظائره، فلا يحل.
ولو غاب عنه الكلب والصيد، ثم وجده ميتا، لم يحل على الصحيح، لاحتمال موته بسبب آخر، ولا أثر لتضمخه بدمه، فربما جرحه الكلب وأصابته جراحة أخرى. وإن جرحه فغاب، ثم أدركه ميتا، فإن انتهى إلى حركة المذبوح بالجرح، حل، ولا أثر لغيبته. وإن لم ينته، فإن وجد في ماء، أو وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى، لم يحل. وإن لم يكن عليه أثر آخر، فثلاث طرق. أحدها: يحل قطعا. والثاني: يحرم قطعا. وأصحها على قولين. أظهرهما عند الجمهور من العراقيين وغيرهم: التحريم. وأظهرهما عند صاحب