ولو تدحرج المجروح من الجبل من جنب إلى جنب، حل، ولا يضر ذلك، لأنه لا يؤثر في التلف. وإن أصاب السهم الطائر في الهواء فوقع على الأرض ومات، حل، سواء مات قبل وصوله الأرض أو بعده، لأنه لا بد من الوقوع، فعفي عنه، كما لو كان الصيد قائما فأصابه السهم ووقع على جنبه وانصدم بالأرض ومات، فإنه يحل.
ولو زحف على قليلا بعد إصابة السهم، فهو كالوقوع على الأرض، فيحل. ولو لم يجرحه السهم في الهواء، لكن كسر جناحه فوقع ومات، فحرام، لأنه لم يصبه جرح يحال الموت عليه. ولو كان الجرح خفيفا لا يؤثر مثله، لكن عطل جناحه فسقط ومات، فحرام.
ولو جرحه السهم في الهواء فوقع في بئر، إن كان فيها ماء، فقد سبق بيانه، وإلا، فهو حلال، وقعر البئر كالأرض.
والمراد: إذا لم تصادمه جدران البئر. ولو كان الطائر على شجرة فأصابه السهم فوقع على الأرض ومات، حل. وإن وقع على غصن ثم على الأرض، لم يحل. وليس الانصدام بالأغصان، أو بأحرف الجبل عند التدهور من أعلاه، كالانصدام بالأرض، فإن ذلك الانصدام ليس بلازم ولا غالب، والانصدام بالأرض، لازم.
وللامام احتمال في الصورتين، لكثرة وقوع الطير على الشجر، والانصدام بطرف الجبل إذا كان الصيد فيه.
فرع إذا رمي طير الماء، إن كان على وجه الماء فأصابه ومات، حل، والماء له كالأرض. وإن كان خارج الماء، ووقع فيه بعد إصابة السهم، ففي حله وجهان ذكرهما في الحاوي. وقطع في التهذيب: بالتحريم.
وفي شرح مختصر الجويني: بالحل. فلو كان الطائر في هواء البحر، قال في التهذيب: إن كان الرامي في البر، لم يحل. وإن كان في السفينة في البحر، حل.
فرع جميع ما ذكرنا فيما إذا لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة