ولو أرسل مجوسي كلبا فأغراه مسلم، فازداد عدوه، فوجهان بناء على عكس ما تقدم، ومنهم من قطع بالتحريم.
ولو أرسل مسلم كلبه، فزجره فضولي فانزجر، ثم أغراه فاسترسل، فأخذ صيدا، فلمن يكون الصيد؟ وجهان. أصحهما: للغاصب. ولو زجره فلم ينزجر، فأغراه، أو لم يزجره، بل أغراه وزاد عدوه، وقلنا: الصيد للغاصب، خرج على الخلاف في أن الاغراء يوسف يقطع حكم الابتداء، أم لا؟ إن قلنا: لا، وهو الأصح، فالصيد لصاحب الكلب، وإلا، فللغاصب الفضولي. قال الامام: ولا يمتنع تخريج وجه باشتراكهما.
فرع لو أصاب السهم الصيد بإعانة الريح، وكان يقصر عنه لولا الريح، حل قطعا، لأنه لا يمكن الاحتراز عن هبوبها، هكذا صرح به الأصحاب كلهم، وأبدى الامام فيه ترددا.
ولو أصاب الأرض أو انصدم بحائط ثم ازدلف وأصاب الصيد، أو أصاب حجرا فنبا عنه وأصاب الصيد أو نفذ فيه إلى الصيد، أو كان الرامي في نزع القوس فانقطع الوتر وصدم الفوق فارتمى السهم وأصاب الصيد، حل على الأصح.
المرتبة الثانية: قصد جنس الحيوان، فلو أرسل سهما في الهواء، أو فضاء من الأرض، لاختبار قوته، أو رمى إلى هدف، فاعترض صيد فأصابه وقتله، وكان لا يخطر له الصيد، أو كان يراه، ولكن رمى إلى الهدف. أو ذئب، ولا يقصد الصيد فأصابه، لم يحل على الأصح المنصوص، لعدم قصده. ولو كان يجيل سيفه فأصاب عنق شاة وقطع الحلقوم والمرئ من غير علم بالحال، فقطع الامام وغيره:
بأنها ميتة قد يجئ في هذا الخلاف وأيضا الوجه المنقول فيما لو وقع السكين من يده.
ولو أرسل كلبا حيث لا صيد، فاعترض صيد فقتله، لم يحل على المذهب.