هذه كلها، باليمين، ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة، تأخيرها عن أربعين يوما، للحديث في صحيح مسلم بالنهي عن ذلك.
السادسة: من السنة غسل البراجم، وهي عقد الأصابع ومفاصلها، ويلتحق بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الاذن وصماخها، وفي الانف وسائر البدن.
السابعة: خضاب الشعر الشائب بحمرة أو صفرة، سنة، وبالسواد حرام.
وقيل: مكروه. وأما خضاب اليدين والرجلين، فمستحب في حق النساء، كما سبق في باب الاحرام، وحرام في حق الرجال إلا لعذر.
الثامنة: يستحب ترجيل الشعر، وتسريح اللحية، ويكره نتف الشيب.
التاسعة: ذكر الغزالي وغيره، في اللحية عشر خصال مكروهة: خضابها بالسواد إلا للجهاد، وتبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة، ونتفها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة، ونتف الشيب، وتصفيفها طاقة فوق طاقة تحسنا، والزيادة فيها، والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين، أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس، ونتف جانبي العنفقة، وغير ذلك، وتركها شعثة إظهارا لقلة المبالاة بنفسه، والنظر في بياضها وسوادها إعجابا وافتخارا، ولا بأس بترك سباليه، وهما طرفا الشارب.
العاشرة: في صحيح مسلم عن النبي (ص): إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل، عبد الله، وعبد الرحمن، وإذا سمي إنسان باسم قبيح، فالسنة