لا يأثم على الأصح. والله أعلم.
الرابعة: إذا عين هديا أو أضحية عما في ذمته، فضلت المعينة، قال الامام:
هو كما لو تلفت هذه المعينة. وفي وجوب البدل، وجهان. وذكرنا هناك حال هذا الخلاف، وما في إطلاق لفظ البدل من التوسع.
وقال الجمهور: يلزم إخراج البدل الملتزم. فإن ذبح واحدة عما عليه، ثم وجد الضالة، فهل يلزم ذبحها؟ وجهان. وقيل: قولان. أصحهما في التهذيب: لا يلزمه، بل يتملكها كما سبق فيما لو تعيبت.
والثاني: يلزمه، وقطع به في الشامل، لإزالة ملكه بالتعيين، ولم يخرج عن صفة الاجزاء، بخلاف المعيبة. فلو عين عن الضالة واحدة، ثم وجدها قبل ذبح البدل، فأربعة أوجه.
أحدها: يلزمه ذبحهما معا. والثاني: يلزمه ذبح البدل فقط. والثالث: ذبح الأول فقط. والرابع: يتخير فيهما.
قلت: الأصح: الثالث. والله أعلم.
فرع لو عين شاة عن أضحية في ذمته، وقلنا: تتعين، فضحى بأخرى عما في ذمته، قال الامام: يخرج على أن المعينة لو تلفت، هل تبرأ ذمته؟ إن قلنا: نعم، لم تقع الثانية عما عليه، كما لو قال: جعلت هذه أضحية، ثم ذبح بدلها. وإن قلنا: لا، وهو الأصح، ففي وقوع الثانية ما عليه تردد. فإن قلنا:
تقع عنه، فهل تنفك الأولى عن الاستحقاق؟ فيه الخلاف السابق.
فرع لو عين من عليه كفارة عبدا عنها، ففي تعيينه خلاف، وقطع الشيخ