الفقراء غير مستقر في هذه، فإنها لو عابت عادت إلى ملكه. وفي وجه: يتبعها ما دامت حية. فإن ماتت، لم يبق حكم الأضحية في الولد. والصحيح: بقاؤه، والخلاف جار في ولد الأمة المبيعة إذا ماتت في يد البائع. وإذا لم يطق ولد الهدي المشي، يحمل على أمه أو غيرها ليبلغ الحرم. ثم إذا ذبح الام والولد، ففي تفرقة لحمهما أوجه. أحدها: لكل واحد منهما حكم ضحية، فيتصدق من كل واحد بشئ، لأنهما ضحيتان.
والثاني: يكفي التصدق من أحدهما، لأنه بعضها.
والثالث: لا بد من التصدق من لحم الام، لأنها الأصل، وهذا هو الأصح عند الغزالي. وقال الروياني: الأول: أصح ويشترك الوجهان الأخيران في جواز أكل جميع الولد. ولو ذبحها، فوجد في بطنها جنينا، فيحتمل أن يطرد فيه هذا الخلاف، ويحتمل القطع بأنه بعضها.
قلت: ينبغي أن يبنى على الخلاف المعروف، في أن الحمل له حكم، وقسط من الثمن، أم لا؟ إن قلنا: لا، فهو بعض، كيدها، وإلا، فالظاهر: طرد الخلاف، ويحتمل القطع بأنه بعض. والأصح على الجملة: أنه يجوز أكل جميعه. والله أعلم.
الخامسة: لبن الأضحية والهدي، لا يحلب إن كان قدر كفاية ولدها. فإن حلبه فنقص الولد، ضمن النقص. وإن فضل عن ري الولد، حلب. ثم قال الجمهور: له شربه، لأنه يشق نقله، ولأنه يستخلف، بخلاف الولد. وفي وجه:
لا يجوز شربه.