المساكين، فبر وصدقة. وحكي أن الشافعي رحمه الله قال: إن تيسر ذلك كل شهر، كان حسنا.
قلت: هذا النص للشافعي رحمه الله في سنن حرملة، والحديث المذكور في أول الفصل في صحيح البخاري وغيره، وفي سنن أبي داود وغيره حديث آخر يقتضي الترخيص فيهما، بل ظاهره الندب، فالوجه الثاني يوافقه، وهو الراجح.
واعلم أن الامام الرافعي رحمه الله، ترك مسائل مهمة تتعلق بالباب.
إحداها: يكره القزع، وهو حلق بعض الرأس، سواء كان متفرقا أو من موضع واحد، لحديث الصحيحين بالنهي عنه. وقد اختلف في حقيقة القزع، والصحيح: ما ذكرته. وأما حلق جميع الرأس، فلا بأس به لمن لا يخف عليه تعاهده، ولا بأس بتركه لمن خف عليه.
الثانية: يستحب فرق شعر الرأس.
الثالثة: يستحب الادهان غبا، أي: وقتا بعد وقت، بحيث يجف الأول.
الرابعة: يستحب الاكتحال وترا. والصحيح في معناه: ثلاثا في كل عين.
والخامسة: تقليم الأظفار، وإزالة شعر العانة، بحلق، أو نتف، أو قص، أو نورة، أو غيرها، والحلق أفضل. ويستحب إزالة شعر الإبط بأحد هذه الأمور، والنتف أفضل لمن قوي عليه.
ويستحب قص الشارب، بحيث يبين طرف الشفة بيانا ظاهرا. ويبدأ في