قلت: هذا الذي قاله الرافعي، هو الصواب الذي تشهد به الأحاديث والقواعد. وممن جزم به تصريحا، الشيخ الصالح إبراهيم المروروذي. والله أعلم.
الثانية: في جواز الصرف من الأضحية إلى المكاتب وجهان، في وجه:
يجوز كالزكاة.
قلت: الأصح: الجواز. والله أعلم.
الثالثة: قال ابن كج: من ذبح شاة، وقال: أذبح لرضى فلان، حلت الذبيحة، لأنه لا يتقرب إليه، بخلاف من تقرب بالذبح إلى الصنم. وذكر الروياني: أن من ذبح للجن وقصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف شرهم عنه، فهو حلال، وإن قصد الذبح لهم، فحرام.
الرابعة: قال في البحر: قال أبو إسحاق: من نذر الأضحية في عام، فأجر، عصى، ويقضي كمن أخر الصلاة.
الخامسة: قال الروياني: من ضحى بعدد، فرقه على أيام الذبح، فإن كان شاتين، ذبح شاة في اليوم الأول، والأخرى في آخر الأيام.
قلت: هذا الذي قاله، وإن كان أرفق بالمساكين، إلا أنه خلاف السنة، فقد نحر النبي (ص) في يوم واحد مائة بدنة أهداها، فالسنة: التعجيل والمسارعة إلى الخيرات، والمبادرة بالصالحات، إلا ما ثبت خلافه. والله أعلم.
السادسة: محل التضحية، بلد المضحي، بخلاف الهدي. وفي نقل الأضحية، وجهان، تخريجا من نقل الزكاة.