والثاني: أن لا يتعذر ذبحه، فتركه حتى مات، أو تعذر بتقصيره، فمن صور الحال الأول، فمات، فهو حرام، كما لو تردى بعير فلم يذبحه حتى مات.
فمن صور الحال الأول أن يشغل بأخذ الآلة وسل السكين، فيموت قبل إمكان ذبحه.
ومنها: أن يمتنع بما فيه من بقية قوة، ويموت قبل قدرته عليه.
ومنها: أن لا يجد من الزمان ما يمكن الذبح فيه.
ومن صور الثاني: أن لا يكون معه آلة ذبح، أو تضيع آلته منه، فلو نشبت في الغمد، فلم يتمكن من إخراجها حتى مات، فهو حرام على الصحيح، لان حقه أن يستصحب غمدا يواتيه. وقال أبو علي بن أبي هريرة، والطبري: يحل.
ولو غصبت الآلة، فالصيد حرام على الأصح. والثاني: تحل كما لو لم يصل إلى الصيد لسبع حائل حتى مات، قال الروياني: ولو اشتغل بطلب المذبح فلم يجده حتى مات، فهو حلال، لأنه لا بد منه، بخلاف ما لو اشتغل بتحديد السكين، لأنه يمكن تقديمه.
ولو كان يمر ظهر السكين على حلقه غلطا، فمات، فحرام، لأنه تقصير.
ولو وقع الصيد منكسا، واحتاج إلى قلبه ليقدر على الذبح، فمات، أو اشتغل بتوجيهه إلى القبلة، فمات، فحلال. ولو شك بعد موت الصيد، هل تمكن من ذكاته فيحرم، أم لم يتمكن فيحل؟ فقولان. أظهرهما: يحل.
وهل يشترط العدو إلى الصيد إذا أصابه السهم أو الكلب؟ وجهان. أحدهما:
نعم، لأنه المعتاد في هذه الحالة، لكن لا يكلف المبالغة بحيث يفضي إلى ضرر ظاهر. وأصحهما: لا، بل يكفي المشي.
وعلى هذا، فالصحيح الذي قطع به الصيدلاني، وصاحب التهذيب وغيرهما: أنه لو كان يمشي على هينته، فأدركه ميتا، حل وإن كان لو أسرع لأدركه حيا. وقال الامام: عندي أنه لا بد من الاسراع قليلا، لان الماشي على هينته، خارج عن عادة الطلب. فإن شرطنا العدو، فتركه، فصادف الصيد ميتا ولم يدر أمات في الزمن الذي يسع العدو، أم بعده، فينبغي أن يكون على القولين، فيما إذا